للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤجل لم يثبت له الحبس.

١٣٧٧١ - ولأن الدين في الكفالة معقود عليه، بدلالة: أنه يتجدد وجوبه في الذمة، فجازت الزيادة فيه، وقد بينا أن الدين غير الرهن ليس بمعقود عليه، فلم تجز الزيادة فيه.

ولأن المعقود عليه في الكفالة عين المعقود عليه في الذمة، بدلالة: أن الذمة متسعة، فالزيادة في حكم عقد مبتدأ، لأنها لا تتناول ما تناوله العقد الأول، وفي مسألتنا: الزيادة تتعلق بما تعلق به العقد الأول، فلهذا وصفت بأنها زيادة.

١٣٧٧٢ - ولأن الكفالة بدين آخر لما جاز أن تتعلق بالذمة لغير المكفول له جاز إن تثبت للمكفول له، فلما لم يجز أن يثبت] الرهن بالرهن الأول عند غير المرتهن، كذلك لا يثبت عنده، كالمبيع لما لم يجز أن يعقد [عليه مع عتق المشتري لم يجز أن يعقد مثل العقد مع المشتري.

١٣٧٧٣ - ولا يلزم على هذه: الزيادة في المبيع، لأنها إن كانت في الثمن فيجوز من المشتري والأجنبي، وإن كانت في المبيع فيجوز أن يملكها من المشتري على وجه الزيادة، ومن أجنبي على وجه ابتداء البيع.

١٣٧٧٤ - فأما الشهادة: فمتى زاد في الدين المشهود به فهو شهادة مبتدأة ضمت إلى الشهادة الأولى، فوزانه في مسألتنا: أن يضم إلى الرهن رهنا آخر بدين مستقل؛ ألا ترى: أن التوثق بالشهادة الثانية لا يتناول ما تتناوله الوثيقة الأولى، إذ كل واحد منهما ينعقد، وجاءت الزيادة منهما ولحقت بالعقد، والدين قد بينا أنه غير معقود عليه،] والرهن معقود عليه، فجازت الزيادة في المعقود عليه، ولم تجز فيما ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>