للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدوث الشدة فيها، ومثلها يحدث بعد القبض وقبله، فيجوز أن يكون القول قول الراهن، لان معه سلامة العقد، فهو كما لو قال البائع: سلمت المبيع صحيحا، وقال المبتاع: قبضته معيبا، كان القول قول البائع.

١٣٨١٢ - قلنا: لا نسلم أنهما اتفقا على قبض الرهن، لأن المرتهن يقول: لم أقبض الرهن، والراهن ينكر قبض الرهن، فالقول قول النافي للقبض، ويفارق ذلك: البيع، لأنهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع، ودخوله في ضمان المشتري، وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لزومه، فلا يصدق فيه.

١٣٨١٣ - قالوا: إذا اتفقا في الرهن] ثم اختلفا في حدوث الشدة، فحدوث الشدة في الرهن [مثل القبض، فوجب الخيار في فسخ الرهن، كما أن حدوث العيب بالمبيع أوجب الخيار في فسخ البيع.

فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول من ينفي خيار الفسخ في رهن المشتري الرهن، كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع، فالقول قول البائع.

١٣٨١٤ - قلنا: يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه، فقال المشتري: رهنتك عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك، فلا خيار لك في المبيع، وقال البائع: مات في يدك قبل أن ترهنني، فالقول: قول البائع في تقدم الموت، وإن كان المشتري ملك يثبت له الخيار في البيع.

ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول المبيع في ضمان المشتري، لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه، وفي مسألتنا: أنكر

<<  <  ج: ص:  >  >>