للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتهن القبض الذي يلزمه الراهن به فالقول قوله، كما أن القول قول المشتري إذا قال: لم أقبض المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>