للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابع: أنها لو كانت تحل لوجب أن يعلم ذلك، كما بين في شاة ميمونة.

والخامس: أنها كانت لأيتام / وقد أمر الله تعالى بإصلاح مالهم، فكان يجب أن يأمر بتخليلها ليصلح مالهم.

١٣٨٣٠ - الجواب: أن الأمر بالإراقة والنهي عن التخليل يحتمل لما قالوه، واحتمل أن يكون لقرب العهد بالتحريم واعتياد الناس شربها، فلم يأمن إذا بقيت إلى أن تتخلل أن تدعو النفس إليها، فأراد أن يحسم المادة فيها ويمنع من تبقيتها، وإن كانت لو بقيت فخللت صارت مالا، ومثل هذا غير ممتنع إذا كان فيه مصلحة عامة، كما أمر بقتل الكلاب لما دخل المدينة لإلفهم لها وإن كانت تقتني للصيد والحفظ إلا أنه حسم المادة في ابتداء التحريم قطعا للعادة ورفقا لهم، ثم بين إباحة الإمساك من بعد، ولهذا روي: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى اللبن] في السوق [غير آسن أهرقه)، روى ذلك ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عمر.

١٣٨٣١ - ومعلوم أن إمساك ذلك ليس بمحرم، وبيعه إذا بين عيبه جائز إلا أنه رضي الله عنه أمر بإهراقه حسما لمادة الفساد ولمصلحة الناس.

يبين ذلك: أنه لو أمسكها حتى تخللت جاز، ثم لم يأمره بإمساكها إلى] أن [تصير خلا، ولا معنى يميز ذلك إلا ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>