١٣٨٣٢ - وقد ذكر ابن المنذر حديث ابن عمر رضي الله عنه:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حرم الخمر شق الزقاق بيده).
ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به، ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها، كذلك المنع من تخليلها.
١٣٨٣٣ - وقد روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي طلحة حين أمره بإراقتها:(فإذا جاءنا مال عوضناهم)، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - لم أمر بإتلافها (المعنى فيها يأتي) لمصلحة المسلمين، وعد بتعويضهم، فلولا أن الإتلاف وقع في منفعة جائزة لهم] لم [يعوضهم.
١٣٨٣٤ - قالوا: روي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فخطب، فقال:(لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولا بأس على امرئ مسلم ابتاع خلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها، فعند ذلك يقع النهي).
١٣٨٣٥ - قالوا: وهذا على المنبر من غير خلاف.
١٣٨٣٦ - والجواب: أن الطحاوي قال: هذا الحديث رواه أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر، عن عمر