للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع من يملك البيع، فصح توكيله، كما لو وكل أجنبيا، أو وكل المستعير.

١٣٨٨٦ - احتجوا: بأن المرتهن يبيعه في حق نفسه، ويبيع ملك الغير في حق نفسه بتولية لا يصح، كما لو وكله في بيع عبده من نفسه.

١٣٨٨٧ - وربما قالوا: توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل، فوجب أن لا يصح. أصله: إذا وكل صاحب الدين من عليه الدين بقبضه من نفسه له.

١٣٨٨٨ - الجواب لا يسلم: لأنه يبيع ملك الغير لمالكه ثم يستوفي الدين من ثمنه، وهذا غير ممتنع، كما لو قال المسلم إليه لرب السلم: وكلتك أن تشتري بدراهمي طعاما ثم تستوفيه لنفسك.

١٣٨٨٩ - قالوا: الوكالة بشراء الطعام جائزة، والأمر بالاستيفاء لا يصح به، كذلك ههنا كان يجب أن تجوز الوكالة بالبيع وإن لم يصح الإذن في الاستيفاء عندهم.

ولأنه إذا كان يجوز أن يملك بمشتري ملك الغير لحق نفسه بأمر الغير جاز أن يبيعه لحق نفسه بأمره.

١٣٨٩٠ - وقولهم: توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل، يبطل بتصرف المضارب، فإنه يتصرف بأمر رب المال لحق نفسه.

فأما الوكالة بأن يبيع من نفسه فإنما لا يصح؛ لأن حقوق العقد تتنافى؛ ألا ترى: أنه تثبت له المطالبة على نفسه بتسليم المبيع وقبضه، ويطالب نفسه بالثمن، ويستحيل أن يثبت بالعقد المطالبة للإنسان على نفسه، وليس كذلك إلا إذا باع من نفسه، لأن المطالبة لا تثبت له بالعقد، وإنما تثبت بالولاية، بدلالة: أن الصبي

<<  <  ج: ص:  >  >>