للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا بلغ لزمه أن يبدل التسليم إلى أبيه. وأما إذا وكله بأن يقبض له الدين من نفسه فلأنه أمره بالتصرف في ملك المأذون، وأمره له بأن يتصرف في ملكه باطل، فكأنه عين الدين بغير أمره. وفي مسألتنا: أمره ببيع ملكه، فهو يتصرف في ملك الغير بأمر مالكه، وإلا لمن ملك لذلك التصرف، فلهذا جاز.

١٣٨٩١ - قالوا: إذنه يضاد الغرضين، لأن المرتهن غرضه: البيع على الفور، والمبادرة لتعجل حقه، وغرض الموكل: الزيادة في الثمن، ولا يمكن هذا مع المبادرة في البيع، وإذا تضاد الغرضان بطل التوكيل، كما لو قال: بعني من نفسك.

١٣٨٩٢ - قلنا: يبطل إذا قدر الثمن فباعه به فلم يفت عليه غرضه، ولا يجوز عندهم.

١٣٨٩٣ - ويبطل بتوكيل المسلم إليه رب السلم ليشتري طعاما يستوفيه من دينه.

١٣٨٩٤ - قالوا: عندنا إذا وكله أن يشتري طعاما لا يجوز، وإنما يجوز إذا وكله أن يشتري الطعام له.

١٣٨٩٥ - قلنا: وكذلك في مسألتنا: إنما يوكل ببيع الرهن له، ثم أذن له في تسليم الدين من ثمنه.

١٣٨٩٦ - وقد قال الشافعي في مسألتنا: إن المرتهن إذا باع فبيعه باطل، وقال في الوكيل: إذا وكل وكالة فاسدة صح البيع، وأكثر أحوال الوكالة ههنا أن تكون فاسدة، فيجب أن يجوز البيع عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>