للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٩٥ - ولأنه تصرف في مال الصبي، فلا يجوز له أخذ الأجرة، كالغني.

١٤٤٩٦ - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه، فلا يجوز أن يقومها عليه، كالمودع.

١٤٤٩٧ - ولأنه يتصرف في مال بأمر، كالوكيل.

١٤٤٩٨ - فإن قيل: المعني في المودع: أنه يمكن موافقة المالك على الأجرة، والوصي يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة.

١٤٤٩٩ - ولأنه يقدر أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يستبدل به.

١٤٥٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف}.

١٤٥٠١ - قلنا: روي عن الضحاك: أنها منسوخة، وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وقد روي عن ابن عباس: (أنه يأكل منه، ولا يكتسي). فهذه الآية محتملة للوجوه، والآيات التي ذكرناها محكمة، وقد أمر الله بحمل المتشابه على المحكم ورده إليه.

١٤٥٠٢ - قالوا: روى (أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما استخلف جمع المهاجرين والأنصار وقال: إن خليفة رسول - صلى الله عليه وسلم - ناظر في أموركم، وقائم بأحوالكم، وأنه من المسلمين بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له)، فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له، وكذا نقول، والخلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>