للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٠٣ - قالوا: يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة، فكان له منه قدر أجرته، كالعامل في الصدقات.

١٤٥٠٤ - قلنا: العامل لما لم يمنع من أخذ الأجرة مع الغني لم يمنع مع الفقر، ولما كان الوصي لا يجوز له أخذ الأجرة [مع الغني كذلك مع الفقر، والأصول له على هذا: أن من جاز له أخذ الأجر] إذا كان فقيرًا جاز له [إذا كان غنيًا، [ومن لا يجوز له مع الغني]، كذلك لا يجوز له مع الفقير.

١٤٥٠٥ - فإن قيل: إذا جاز أن يعمل في ماله مضاربة ويستحق حقه من الربح، جاز أن يستحق الأجر.

١٤٥٠٦ - قلنا: إذا عمل مضاربة بقدر ما يستحقه من الربح لم يملكه الصبي، وإنما يحدث على ملك المضارب.

١٤٥٠٧ - ولهذا قالوا: إن المريض لو دفع مالًا مضاربة وشرط للمضارب تسعة أعشار الربح جاز، وإن كان ذلك أكثر من أجرة المثل، ولو كان مقدار نصيب المضارب مستحقًا من مال رب المال لم يجز إلا أجر المثل.

١٤٥٠٨ - ولأن المضارب لما جاز له عمل المضاربة استوى فيه الوصي، والغني، والفقير، على مقتضى الأصول.

١٤٥٠٩ - فإن قيل: قد روي بشر بن الوليد، عن أبي يوسف: (أن الوصي

<<  <  ج: ص:  >  >>