للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٧١ - [و] لا يلزم إذا ورثه من أبيه أو أوصى به فلان؛ فإن هذا إقرار للميت أو الوصي.

١٥٧٧٢ - ولأنه إقرار لمجهول، لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر، وهل هو ذكر أم أنثى، فصار كإقراره لواحد من الناس.

١٥٧٧٣ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة، بدلالة الميراث والوصية. والإقرار لا يقف على الشروط.

١٥٧٧٤ - فإن قيل: الإقرار يقف على القبول.

١٥٧٧٥ - قلنا: الإقرار قد يصح، والرد يبطله، والقبول يسقط المراعاة. فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>