للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يصح الإقرار فلا.

١٥٧٧٦ - احتجوا: بأنه إقرار من جائز الأمر بما يمكن فوجب أن يحمل على الصحة. أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ، فلا يبطل إذا قال: لولد هذا الحمل علي كذا فإنه يمكن حمله على الصحة، بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده.

١٥٧٧٧ - ومع ذلك لا يلزم، والمعنى في الأصل: أن الإقرار يثبت له على طريق القطع، وليس كذلك الحمل، لأن الإقرار يثبت له بشرطه.

١٥٧٧٨ - وقد ناقض أصحابنا هذا: بمن أقر لدابة فلان.

١٥٧٧٩ - فإن قالوا: الإقرار في الدابة لصاحبها.

١٥٧٨٠ - قلنا: وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [من جهته].

١٥٧٨١ - قالوا: حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>