١٥٨٨٦ - قلنا: هذا يبطل بمن قال: بعتك نفسك بألف، فجحد المقر له عتق العبد ولم يثبت البيع ولم يسلم له الثمن. بل عندنا [أنه] أقر بحق عليه في مقابلته حق له وهو الميراث من المقر له، وقد ثبت الحقان باعترافهما، لأن كل واحد منهما يرث الآخر إذا مات، وليس له وارث معروف، وإنما لا يثبت إقرارهما في حق غيرهما والمعتبر لحقهما.
١٥٨٨٧ - ألا ترى أنه إذا قال بعتك هذا العبد بألف فصدقه ثبت حق كل واحد منهما من جهة الآخر، وإن كان الحق لم يثبت في حق غيرهما، بدلالة أن لكل واحد من الناس أن يقيم البينة علي استحقاق المبيع بجهة من جهات الاستحقاق، لأن كل نسب لو أقر به وارثه يجوز الميراث فوجبت مشاركته. فإذا أقر به ولزمه لم يجز الميراث وما وجبت مشاركته. أصله الوصية، وعكسه إذا أقر بنسب معروف بنسب وإن سلموا للزوجة علي الصحيح.
١٥٨٨٨ - قلنا: أحدهما يستحق به الإرث فإذا أقر به بعض الورثة جاز أن يشاركه به، أصله الزوجة.
١٥٨٨٩ - فإن قيل: المعنى فيه أنه لم يقر بحق في مقابلته حق له؛ لأنه إذا ماتت لا يرثها، وفي مسألتنا بخلافه.
١٥٨٩٠ - قلنا: ليس إذا أقر أنه وارث أبيه ففي مقابلته أنه يرث منه، لأن الآخرين يشتركان في ميراث أبيهما، ولا يرث كل واحد منهما الآخر إذا كان لهما أولاد، وإنما في مقابلته ميراث من أبيه [و] ميراث أبيه منه لو [كان] مات قبله. ثم قد بينا أنه يثبت لكل واحد منهما الميراث من الآخر في حقهما، وإنما لا يثبت في حق غيرهما.
١٥٨٩١ - ولأنه حق يتعلق بسببه لم يحكم ببطلانه فوجب أن يلزم إذا أقر به، كما لو أقر بأنه باع شقصًا له فجحد المشتري وجبت الشفعة. فإن لم يسلموا ذلك فأصله إذا قال تكلفت لك بألف عن فلان وأنكر فلان أن يكون عليه دين؛ أو أصله: إذا قال بعتك إياك عتق بلا خلاف.