للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٩٢ - فإن قيل: المعنى في الشفعة أن البائع أقر بحق عليه في مقابلة حق له. وقد سلم له الثمن من جملة الشفيع، فإذا أسلم له عوضه لم يعتبره أعيان الناس. وفي مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له ولم يسلم ماله فلم يستحق ما عليه.

١٥٨٩٣ - قلنا: العوض وإن سلم لا إلا أنه أقر بسبب يثبت بحكم الشفعة لم يثبت ذلك السبب ولم يحكم ببطلانه وثبتت الشفعة التي هي من أحكامه كذلك في مسألتنا لم يثبت ذلك السبب وإن لم يحكم ببطلانه فجار أن يثبت الحكم المتعلق به.

١٥٨٩٤ - قالوا: المعنى في الشفعة أنا لو حكمنا ببطلان السبب بأن جحد المشترى وحلف [لم] يسقط كذلك إذا لم يبطل السبب.

١٥٨٩٥ - وفي مسألتنا لو حكم ببطلان السبب سقط الإرث كذلك إذا لم يثبت.

١٥٨٩٦ - قلنا: إذا جحد المشتري وحلف لم يحكم ببطلان السبب [وإنا قطعنا الخصومة، بدلالة أن البائع لو أقام البينة قبلت. ولو كنا حكمنا ببطلان السبب لم تسمع البينة، وإنما يحكم ببطلان السبب] إذا استحق المبيع وحكم [به للمستحق، وذلك يمنع من ثبوت الشفعة.

١٥٨٩٧ - فإن قيل: المعنى فيه إذا قال له: بعتك إياك أن العتق ليس هو في مقابلة العوض فلم يقف وقوعه علي سلامة العوض] [وحكم ببطلانه].

١٥٨٩٨ - قلنا: وفي مسألتنا استحقاق المال ليس في مقابلته ولا في وقوعه علي سلامة العوض فلا يحتاج إلى السبب لأنه يجوز أن ينفرد عنه فجاز أن يثبت وإن لم يحكم بالنسب [في حق غير المقر. ولأن العتق وإن لم يكن في مقابلة عوض فقد أقر به وعلقه بسببه، فلم يثبت النسب] وثبت ما تعلق به من العتق.

١٥٨٩٩ - احتجوا: بأنه أقر بحق في مقابلته حق له حتى لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه. أصله إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف

<<  <  ج: ص:  >  >>