للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٢٧ - وللشافعي رحمه الله أربعة أقوال:

١٦٨٢٨ - أحدها: على الفور.

١٦٨٢٩ - والثاني: ثلاثة أيام.

١٦٨٣٠ - والثالث: على التأييد [إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه.

١٦٨٣١ - والرابع: أنه على التأييد] كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ أو الإسقاط. ونص في اختلاف العراقيين على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها.

١٦٨٣٢ - قال ابن شريح: وفيه وجه آخر: أنه لا يطالب بعد الإسقاط فإن دلفنا على الفور، فما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: (الشفعة لمن واثبها) وقال: (إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>