للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشفعة كنشطة عقال إن قيدها مكانها يثبت حقه وإلا فالغرم عليه).

١٦٨٣٣ - وروي: (فإن ترك فاللوم على من تركها).

١٦٨٣٤ - ولأنه خيار تملك، ولا يختص بثلاثة أيام، ولا يقف على التأييد كخيار القبول.

١٦٨٣٥ - ولأنه خيار يثبت من طريق الحكم فلا يتقدر بالثلاث كخيار العيب. ولأنه ترك المطالبة في المجلس الذي بلغه فيه البيع فوجب أن تبطل شفعته إذا بيعت الدار بعبد فمات قبل القبض ثم علم الشفيع فترك الطلب.

١٦٨٣٦ - وأما إن دللنا على المجلس فلأنه اختيار تملك كخيار المخيرة، ولأن الشفيع يحتاج إلى الفكر والارتياء.

١٦٨٣٧ - فإن قلنا: إنه على الفور لم يتمكن من اختيار الأصلح له، وفي هذا إلحاق ضرر به ولأنه طلب في المجلس الذي علم فيه البيع؛ فكان له الشفعة، كما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>