الإجارة. وإن شئت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها.
١٧٦٥٨ - ولأنه مأمور بالحفظ والعمل، فلو لم يستحق عليهما بدلًا لم يضمن كالعين. فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد، كما لا يضمنه عند الاجتماع. والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة الحفظ أنه لو حفظ ولم يعمل لم يستحق شيئًا.
١٧٦٥٩ - ولأن الأجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد، لأن مقدار الحفظ مجهول، فلا تعرف حصته.
١٧٦٦٠ - احتجوا: بما روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما [ضمنا الصناع].
١٧٦٦١ - الجواب: أنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه لا يضمنه.
١٧٦٦٢ - فنقول: ما روي عنهما من التضمين يجوز أن يكون فيما كان من عمل الأجير. وما روي عن علي - رضي الله عنه -
أنه لم يضمن معناه: ما كان من غير عمله. وكذلك نقول.
١٧٦٦٣ - قالوا: روي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنهم أن النبي