١٧٧٠١ - ولأن دابة الغير تلفت بضربه من غير إذن من طريق النطق، فوجب أن يضمن.
١٧٧٠٢ - أصله: إذا كان الضرب غير معتاد ولا يلزم جواز أهل الحرب لأن الضرب المعتاد وغير المعتاد سواء. ولأنه مخير بين الاستيفاء [بضرب معتاد وبدونه] وإذا تلف من ضربه ضمنه كالمرهونة ولا يلزم إذا أذن نطقا لأنهما يستويان.
١٧٧٠٣ - ولأنه فعل يمكن تحصيل المعقود عليه دونه، فإذا أدى إلى التلف ضمن أصله ضرب المعلم والزوجة.
١٧٧٠٤ - احتجوا: بأنها هلكت بفعل لم يخرج المكتري من العرف به فصار كما لو هلكت من الركوب.
١٧٧٠٥ - قلنا: يبطل إذا استأجر عبدًا للخدمة فضربه. والمعنى في الركوب أنه مأذون منه نطقا، فما تولد منه لا يضمن، وفي مسألتنا تلفت من فعل لمنفعة المستأجر لم يتناوله الإذن نطقا.
١٧٧٠٦ - قالوا: الرائض إذا ضرب الدابة لم يضمن.
١٧٧٠٧ - قلنا: لا نسلم هذا ويلزمه الضمان إلا إن أذن له في الضرب.