للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٠٨ - قالوا: (لهم مستأجرة تلفت بما يضمنه. وعقد الإجارة لم يتناول الضرب. والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا.

١٧٧٠٩ - فإن قيل: لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد.

١٧٧١٠ - قلنا: نقد البلد لا يصح [العقد] دون اعتبار العرف فيه. وفي مسألتنا يصح العقد دون ذلك. فصار كالنقد المسمى، وما لم يفتقر العقد إلى العرف لم يعتبر فيه.

١٧٧١١ - قالوا: (لو استأجر دابة فأسرجها أو أو كفها لم يضمن، وإن لم يتناول العقد ذلك نطقا، لأن السرج يوضع المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر.

١٧٧١٢ - ونحن قلنا: تلف من فعل لمنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>