للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه لا يجوز على رواية زفر وإن شئت احترزت فقلت مما يستحق المستأجر الانتفاع به بما لا يتميز (مما) لا يستحقه.

١٧٧١٨ - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر على رواية الحسن، وعلى الرواية الأخرى نقول: ما يستحق المستأجر الانتفاع به لا يتميز بالعقد عما لم يؤجره، ولأنه أجر بعض عين يملكها، فوجب أن لا يجوز.

١٧٧١٩ - أصله: إذا أجره شهر متراخيا عن العقد، ولأنه عقد يقصد به المنافع فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالنكاح. و [لأن] ما لا يصح إجارته إذا شرط فيه الخيار لا يصح وإن شرط فيه. أصله إذا أجره أحد عبيده الأربعة.

١٧٧٢٠ - ولأن يد المستأجر تستحق في [المدة] بمعنى [قارن] العقد بحق الملك فوجب أن لا يجوز. أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاء، ولا يلزم إذا [استأجره يوما ويوما، لأن يد المستأجر] تستحق في غير مدة الإجارة.

١٧٧٢١ - فإن قيل: هذا على أصلكم في المهايأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>