١٧٧٢٢ - قلنا: بل على الأصلين لأن عندهم [يرفع] القاضي يد الشريكين [ويؤجرها] لهما، ولأنه لا يمكن استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وهو [يستوفيها] من ملكه وملك الشريك، والإجارة متى [تعذر] استيفاء المنفعة فيها على الوجه الذي اقتضاه العقد لم يصح كمن استأجر أرضا سبخة [لا تنبت] الزراعة وكمن استأجر [طفلًا] للخدمة.
١٧٧٢٣ - [ولا يلزم إذا أجر من اثنين لأن العقد اقتضى أن يستوفي كل واحد منهما من ملك المؤجر وهذا يمكن](على الوجه الذي اقتضاه العقد).
١٧٧٢٤ - احتجوا: بأنه عقد يصح في المشاع مع شريكه فوجب أني صح مع غيره كالبيع.
١٧٧٢٥ - قلنا: الوصف غير مسلم على إحدى الروايتين، ويبطل بالشريك في العبد إذا غصبه جاز إجارته منه ولم يجز من غيره. والمعنى في البيع أن الملك يقع لعقده، وذلك في المشاع والمقسوم سواء، والمنافع عندنا لا تملك بالعقد وإنما تملك بالاستيفاء ولا يمكن استيفاء المنفعة المعقود عليها، فلم يصح العقد.
١٧٧٢٦ - ولأن البيع ينعقد [على الملك] ولا يتناول المنافع، والملك حاصل على ما اقتضاه العقد، والإجارة تنعقد على استيفاء المنافع، وذلك غير ممكن على ما