للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٥٢ - قلنا: ههنا المعقود عليه معلوم و [أحد البدلين] مجهول لا يدرى إذا عمل ما الذي يستحق؟ وفي مسألتنا بدل كل واحد من العملين معلوم وهو [يستحق] الأجرة بالعمل، وعند الاستحقاق يصير البدل معلومًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>