للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والابن شريك معه في ذلك المال فقال: لا يجوز ما لم يحز قضى بذلك أبو بكر وعمر.

١٨٣١١ - ولا يجوز حمل الحيازة على القبض؛ لأن الحيازة إذا ذكرت في المشترى وهب القسمة، ولأنه وهب لا يتميز من غيره فيما يتميز، فوجب أن لا يصح، كما لو وهب أحد عبدين على أن يأخذ الموهوب له أيهما شاء.

١٨٣١٢ - ولأنه وهب غير محوز فيما تتأتى حيازته، فلا يصح هبته كاللبن في الضرع، والصوف على ظهر الشاة.

١٨٣١٣ - فإن قيل: المعنى في اللبن أنه ليس بمرئ بطل بالصوف، وأن المعنى في اللبن أنه يجوز بيعه فجازت هبته.

١٨٣١٤ - قلنا: بموجبه أن الهبة عندنا جائزة، وإن قالوا: يلزمه بيعه فيلزم هبته لم يصح.

١٨٣١٥ - لأن الهبة لا تلزم بما يلزم به البيع ألا ترى أن البيع يلزم بالعقد، والهبة لا تلزم به.

١٨٣١٦ - ولأنه نوع تبرع بالمال حال إظهاره من غير إتلاف، فجاز أن تؤثر فيه الإشاعة كالمسجد.

١٨٣١٧ - ولأن الهبة لو صحت في المشاع للعمل بالقسمة أوجبت على الواهب ضمان المقاسمة، والهبة لا توجب الضمان على الواهب بدلالة أنها لو استحقت

<<  <  ج: ص:  >  >>