للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فضمن الموهوب له لم يرجع ولهذا لا تلزم الهبة بالعقد.

١٨٣١٨ - ولأنها لو لزمت أوجبت ضمان التسليم، وعكس هذا البيع لما أوجب ضمان التسليم صح في المشاع، وجاز أن يوجب ضمان القسمة، يبين ذلك أن العقد قد يوجب ضمان [القسمة، وهو بيع المشاع الذي لا يحتمل القسمة، والهبة التي لا توجب ضمان] التسليم أولى أن لا توجب ضمان القسمة.

١٨٣١٩ - فإن قيل: هذا المشاع فيما لا يحتمل القسمة [يجوز عندكم]، ويجب فيها المهايأة، فإذا جاز أن توجب الهبة ضمان المهايأة جاز أن توجب ضمان القسمة.

١٨٣٢٠ - قلنا: المهايأة قسمة المنافع، والمنافع ما ملكت بالهبة، وإنما ملكت بملك الأصل، فلم تكن الهبة موجبة للضمان فيما وهب.

١٨٣٢١ - أما الهبة فيما يقسم فالمملوك بها العين، والضمان يجب بقسمة العين فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع.

١٨٣٢٢ - فإن قيل: ضمان القسمة لا يجب بالهبة، وإنما يجب بملك الموهوب.

١٨٣٢٣ - قلنا: [ملك الموهوب] يحصل بالتسليم، وهو متبرع بالتسليم، فلم يجز أن يلزمه ضمان فيما تبرع به لأجل تبرعه.

١٨٣٢٤ - ولا يلزم إذا استردت العين الموهوبة بعد تقبيضها؛ لأنه لا يضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>