للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأجل تبرعه لكنه يضمن على ملك الموهوب، وذلك لا يتعلق بتبرعه.

١٨٣٢٥ - ولا يلزم على هذه الصفة الوصية بالمشاع، لأنها لا توجب الضمان على الموصي، وإنما توجب ضمان القسمة على الوارث كما توجب عليه ضمان التسليم.

١٨٣٢٦ - فإن قيل: هذه العلة لا توجد في هبة المشاع من الشريك.

١٨٣٢٧ - قلنا: لا تجوز الهبة هناك لعلة أخرى، وقد يتفق الحكم مع اختلاف العلل.

١٨٣٢٨ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى سراويلا فقال للوازن: زن وأرجح. فالرجحان هبة مجردة عن الثمن وهو مشاع.

١٨٣٢٩ - والجواب: أنه إنما أمر بالرجحان الذي يتيقن معه الإيفاء، وليس ذلك بهبة؛ ولأن الرجحان إذا كان مما لا يدخل بين الموازين فهو زيادة في الثمن عندنا وليس بهبة، والزيادة لا تؤثر فيها الإشاعة.

١٨٣٣٠ - فإن قيل: هذا يوجب جهالة الثمن.

١٨٣٣١ - قلنا: الحق حاله لا يؤثر في الثمن المعين،

١٨٣٣٢ - قالوا: روي عن عمير بن سلمة الضميري أنه قال: بينما نسير مع

<<  <  ج: ص:  >  >>