للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشيرته) (إلى غير خلاف عشيرته فصدقته مردودة في خلاف عشيرته).

٢٠٣١٥ - قلنا: هذا دليل عليكم لظاهره يقتضي كونه في عشيرته وإن كانوا في غير موضع ماله.

٢٠٣١٦ - ويدل عليه ما روي أن عدي بن حاتم (نقل صدقة طيئ إلى قومها من بلاد طيئ وبلاد بني تميم إلى أبي بكر الصديق، فاستعان بها على قتال أهل الردة)، وهذا يدل من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر على جواز النقل.

٢٠٣١٧ - فإن قيل: يحتمل ألا يكون هناك مستحق.

٢٠٣١٨ - قلنا: يبعد أن تكون طيئ وبنو تميم وهما قبيلتان عظيمتان لا يوجد فيهما مستحق للصدقة وحمل الفعل على ما يبعد في الظاهر كحمله على ما يستحيل.

٢٠٣١٩ - ولأنها صدقة الغير فلم تختص بفقراء بقعة بعينها كالكفارات ولان الدفع صادف الفقير فصار كما لو دفعها إلى فقراء البلد الذي وجبت فيه.

٢٠٣٢٠ - ولأن من جاز الدفع إليه إذا كان في غيره كما لو لم يجد في بلده مستحقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>