للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٢١ - ولأنه يجوز صرفها في فقراء مكان وجوبها فجاز نقلها إلى غيرهم، كما لو نقل من نواحي المصر إلى المصر.

٢٠٣٢٢ - وهذا أصل مسلم لان المصدقين كانوا يحملون الزكاة غلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فتأهل ذلك المخالف وقال: يجوز من سواد المصر ونواحيه إلى المصر.

٢٠٣٢٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا غلى اليمن وقال: (أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فغن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم).

٢٠٣٢٤ - والكتابة ترجع إلى مذكور مقدم وهم أهل اليمن، فدل على أن صدقتهم تجب وضعها فيهم، وهذا يمنع نقلها إلى غيرهم من غير إقليمهم.

٢٠٣٢٥ - والجواب: أن الخبر يقتضي أن صدقة أهل اليمن في فقراء أهل اليمن سواء كانوا باليمن أم بالمدينة.

٢٠٣٢٦ - وعند مخالفنا لا يجوز النقل إلى فقير يمني إذا كان قد خرج من إقليم اليمن وصار الخبر حجة عليهم من هذا الوجه ويدل ظاهر الخبر على جواز نقل الصدقة من بعض بلاد اليمن إلى نفسها.

٢٠٣٢٧ - وهذا خلاف قولهم، فالخبر مشترك الدليل وكل من جوز النقل إلى فقير من أهل اليمن قال أن تخصص الصدقة بأهل اليمن استحباب.

٢٠٣٢٨ - فإن قالوا: إن ظاهر الخبر أن النقل لا يجوز إلى إقليم آخر لأجنبي وكل من منع هذا، قال لا يجوز النقل من اليمن إلى غيره، فلم يكن ذلك.

٢٠٣٢٩ - قلنا: نحن لا نسقط واحدًا منهم، بل نحمله على ما يتناوله النص على الفضيلة وكالاستحباب وما تناوله العموم على الجواز، وذلك أولى من استعمال أحدهما وإسقاط الآخر.

٢٠٣٣٠ - قالوا: صدقة مأمور بتفرقها في أهل بلد فوجب أن لا يجزيه تفرقها في بلد آخر كما لو أوصى بثلث ماله في فقراء أهل بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>