للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفؤا صح عقدها.

٢٠٥٥٦ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>