٢٠٥٥٧ - وقال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، أذن الولي في ذلك أو لم يأذن.
٢٠٥٥٨ - لنا: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}. فأضاف النكاح إليها، والمراد بالتراجع: العقد ابتداء.
٢٠٥٥٩ - وقال تعالى:{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}. والهبة هاهنا النكاح بالإجماع. وقد أضافه إليها.
٢٠٥٦٠ - وقال تعالى:{فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}. وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها.
٢٠٥٦١ - فإن قيل: إضافته النكاح إليها لا تدل على أن أنه ينعقد بفعلها، لأن الولي إذا أنكحها قيل: نكحت.
٢٠٥٦٢ - قلنا: إذ زوجها الولي أضيف العقد إليه، فإذا تزوجت أضيف العقد إليها، وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين.