٢٠٧٣٩ - قلنا: لا يقف لضعفه، وجملة العقد أقوى فوقف على ما بعد المجلس.
٢٠٧٤٠ - فإن قيل: الإيجاب ليس بواقف، بل هو صحيح حصل من جهة المالك له فتم.
٢٠٧٤١ - قلنا: وكذلك العقد الموقوف صحيح عندنا حصل من جهة المالك له فتم؛ لأن كل واحد يملك أن يعقد لغيره وعقده صحيح لكن الاستحقاق لا يتعلق به فهو كالإيجاب الذي قد صح ممن يملكه ولم يتعلق به استحقاق معنى ينضم إليه القبول.
٢٠٧٤٢ - قالوا: شطر العقد يقف للضرورة؛ لأنه لا يمكن إيجاب العقود دفعة.
٢٠٧٤٣ - قلنا: ليس يمتنع أن يثبت النهي في العقد للضرورة ويثبت من غير ضرورة كالخيار الذي ثبت للضرورة فيمن يخالف العين لم يثبت في حق العالم بقيمة المعقود عليه.
٢٠٧٤٤ - ولأنه عقد لو عقده برضا المرأة صح، فإذا عقده بغير رضاها انعقد كالأب يزوج البكر البالغ.
٢٠٧٤٥ - فإن قيل: المعنى فيها أن عقده لم يتم عليها.