٢٠٧٤٦ - قلنا: لم نسلم ذلك، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على إجازة مجيزه.
٢٠٧٤٧ - أصله: الوصية بجميع المال.
٢٠٧٤٨ - فإن قيل: الوصية في حال وقوعها لا مجيز لها؛ لأن الورثة لا تملك الإجازة عند الوصية.
٢٠٧٤٩ - قلنا:[حال الوصية] حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد الموت.
٢٠٧٥٠ - والدليل على هذا: أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين الانعقاد والوقوع، ألا ترى أن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فقد انعقد اليمين في الحال، والوقوع يفق على وجود الشرط، وإذا كانت الوصية تقع بعد الموت فإنما يجيز في تلك الحال.
٢٠٧٥١ - فإن قيل: عندنا أن الورثة يبتدئون التمليك.
٢٠٧٥٢ - قلنا: الدليل على صحة هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة).
٢٠٧٥٣ - وإن شئت قلت: عقد لم ينفذ بمعنى فجاز أن يقف على [من وقف] العقد من أجله، أصله: إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأبرأ الغرماء