للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٥٢ - وقال: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}.

٢٠٨٥٣ - ثم قال: {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}.

٢٠٨٥٤ - وفي هذه المواضع لا يختص الحكم بالمذكور في اليتم، بل اليتم وغيره فيه سواء، وإنما خص الله - عز وجل - اليتامى بالذكر لأن شفقة الأب تعني عن وصية تحفظ ولده، أما غير الأب فلا توجد فيه هذه الشفقة، فاحتاج إلى الوصية.

٢٠٨٥٥ - كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر اليتيمة؛ لأن التي لها أب شفقته تغني عن الاستظهار، وولي اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى، فبين أن تصرفها يجب أن يكون بإذنها وإن كانت ذات أب كذلك، وسماها يتيمة ليبين أن قرب عهدها باليتم لا يمنع أن يتعلق جواز النكاح بإذنها وقولها.

٢٠٨٥٦ - فإن قيل: لو ثبت أنها كبيرة لم يقدح في استدلالنا؛ لأن قوله - عليه السلام -: (إنها يتيمة) تعليل يقتضي أن يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة والواجب أن يتبع الحكم العلة دون صفة المرأة التي لم تذكر.

٢٠٨٥٧ - قلنا: قد روي ما ذكرتم، وروي أن أمها قالت: إنها تكره ذلك. فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاحها [وهذا يقتضي أن الحكم تعلق بكراهتها.

٢٠٨٥٨ - وروي أنه زوجها ولم يشاورها، فكلمت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها].

٢٠٨٥٩ - وهذا يدل على أن علة التفريق لترك المشاورة والقصة قصة واحدة، فلو وجب لتعلق الحكم بالعلة التي ذكروها دون ما ذكرنا.

٢٠٨٦٠ - ثم قالوه: فاسد؛ لأن هذا الكلام لا يكون تعليلا للحكم؛ لأنه ينقض، ألا ترى أن اليتيمة بإجماع يزوجها جدها بغير إذنها، ومتى عللنا الحكم بكراهتها، وبأنها لم تشاور لم تنتقض العلة، والظاهر أن تعليل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يرد عليه بالنقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>