للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٦١ - قالوا: لا يلي في مالها بنفسه، ولا يلي تزويجها بغير إذنها كالأجنبي.

٢٠٨٦٢ - قلنا: الولاية في المال والنكاح تفترق، بدلالة: أن الوصي يلي في المال دون البضع، وكذلك الحاكم عندهم، والمرأة البالغة تلي في مال نفسها ولا تلي في نكاحها، وكالأب يلي على البكر البالغ عندهم ولا يلي في مالها، فلم تعتبر إحدى الولايتين بالأخرى.

٢٠٨٦٣ - والمعنى في الأجنبي: أنه لا يملك الاعتراض عليها بعد البلوغ [في الكفاءة فلم يملك التزويج قبله، والعشيرة يثبت لها الاعتراض عليها بعد البلوغ] فملكت التزويج قبله.

٢٠٨٦٤ - قالوا: لا ينبرم عقده عليها من غير نقض، فلو كان له ولاية لانبرم/ ٢٣٤/ ب عقده كالأب والجد.

٢٠٨٦٥ - قلنا: عقد الانبرام لا يمنع الانعقاد.

٢٠٨٦٦ - ألا ترى أن المولى إذا زوج عبده أمته لم ينبرم عقده وإن كان صحيحًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>