للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مأذونًا من جهتها بالعرف.

٢٠٩٠٣ - ولأنه لا يملك تزويج أختها بغير إذنها فلا يملك تزويجها بغير إذنها كالأخ والعم.

٢٠٩٠٤ - [فإن قيل: ولاية العم أنقص لأنه لا يلي] في المال ولا يثبت عقده على الصغيرة.

٢٠٩٠٥ - قلنا: فالأب لا ولاية له في مال الكبير وإن كانت ولايته عندكم بحالها، وإنما لم يثبت عقده على الصغيرة لمعنى يعود إلى تصرفه في المال.

٢٠٩٠٦ - ولأن الأب له في حال الصغر ولايتان: إحداهما في المال، والأخرى في البضع، فإذا زالت إحدى الولايتين بالبلوغ زالت الأخرى.

٢٠٩٠٧ - ولأنه عقد بعوض فلا يملك إجبارها عليه، كالبيع.

٢٠٩٠٨ - ولأنه عقد يتناول المنافع، كالإجارة.

٢٠٩٠٩ - احتجوا بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}.

٢٠٩١٠ - الجواب: أن هذا أمر فيحمل على الوجوب، ولا يجب على الولي تزويجها إلا إذا طالبت بذلك ومتى طالبته صح عقده بالإجماع.

٢٠٩١١ - ولأن هذا خطاب لجميع الأولياء بتزويج الأبكار والثيبات، وقد أجمعوا أن المراد به في غير الأب والجد إذا زوجها بإذنها فكذلك المراد به في الثيب، فيكون هو المراد في الباقي.

٢٠٩١٢ - ولأن اللفظ تناول الجميع على وجه واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>