٢٠٩١٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها).
٢٠٩١٤ - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.
٢٠٩١٥ - ولأنه - عليه السلام - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.
٢٠٩١٦ - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.
٢٠٩١٧ - الدليل عليه: قوله - عليه السلام -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).
٢٠٩١٨ - وقوله:(لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.