للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٤٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها).

٢١١٥٠ - قلنا: هذا حديث مضطرب؛ لأن هشام بن حسان رواه عن ابن سيرين وعن أبي هريرة، ولم يخرج في الصحيحين.

٢١١٥١ - وروى هشام بن حسان بالإسناد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي أو سلطان) فقيل: إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ عنده.

٢١١٥٢ - ولأنه محمول على نفي الكراهية؛ لأن النكاح يقع في مجموع الرجال، والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد، وقد كان - عليه السلام - يأمر بإعلان النكاح. وعقده في المجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى.

٢١١٥٣ - قالوا: ففيه بأن الزانية هي التي تزوج نفسها.

٢١١٥٤ - قلنا: هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، الدليل عليه ما روى عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>