٢١١٤٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها).
٢١١٥٠ - قلنا: هذا حديث مضطرب؛ لأن هشام بن حسان رواه عن ابن سيرين وعن أبي هريرة، ولم يخرج في الصحيحين.
٢١١٥١ - وروى هشام بن حسان بالإسناد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا نكاح إلا بولي أو سلطان) فقيل: إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ عنده.
٢١١٥٢ - ولأنه محمول على نفي الكراهية؛ لأن النكاح يقع في مجموع الرجال، والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد، وقد كان - عليه السلام - يأمر بإعلان النكاح. وعقده في المجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى.
٢١١٥٣ - قالوا: ففيه بأن الزانية هي التي تزوج نفسها.
٢١١٥٤ - قلنا: هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، الدليل عليه ما روى عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة