٢١١٥٥ - وقال فيه أبو هريرة: وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. ولو كان أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل كنا نقول، فدل على أنه قوله، وكيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي)، وهذا العقد ليس بزنى، ولا له حكم الزنا باتفاق؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢١١٥٦ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا نكاح إلا بولي). والولي اسم للذكر وقد نفي النكاح بعدمه.
٢١١٥٧ - قلنا: قد بينا أن الولي يتناول/ الذكر والأنثى.
٢١١٥٨ - قالوا: روي عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن قيس، أبي هريرة أن المرأة لا تلي عقد النكاح.
٢١١٥٩ - قلنا: روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، وذكر في الأصل أن امرأة زوجت بنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى [علي بن أبي طالب] فأجاز النكاح.