٢١١٦٠ - وأن امرأة عبد الله بن مسعود زوجت بنتها من ابن المسيب ابن نجبة.
٢١١٦١ - قالوا: كيف تزوج عائشة بنت أخيها عندكم، والولي إذا غاب غيبة غير منقطعة لم تنتقل ولايته، وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب.
٢١١٦٢ - قلنا: يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها.
٢١١٦٣ - قالوا: روي أن عائشة كانت تخاطب من رواء حجاب، ثم تقول: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن.
٢١١٦٤ - قلنا: المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت عائشة ذلك.
٢١١٦٥ - قالوا: معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى ذكر كالخصومة.
٢١١٦٦ - قلنا: النكاح عندنا يصح بالواحد، فالوصف غير مسلم والخصومة لا يفتقر فعلها إلى ذكر؛ لأن المرأة يجوز أن تقضي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute