للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٦٠ - وأن امرأة عبد الله بن مسعود زوجت بنتها من ابن المسيب ابن نجبة.

٢١١٦١ - قالوا: كيف تزوج عائشة بنت أخيها عندكم، والولي إذا غاب غيبة غير منقطعة لم تنتقل ولايته، وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب.

٢١١٦٢ - قلنا: يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها.

٢١١٦٣ - قالوا: روي أن عائشة كانت تخاطب من رواء حجاب، ثم تقول: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن.

٢١١٦٤ - قلنا: المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت عائشة ذلك.

٢١١٦٥ - قالوا: معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى ذكر كالخصومة.

٢١١٦٦ - قلنا: النكاح عندنا يصح بالواحد، فالوصف غير مسلم والخصومة لا يفتقر فعلها إلى ذكر؛ لأن المرأة يجوز أن تقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>