للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر.

٢١٢٩٨ - ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مهرا ولا عدة فصار كزوالها بالوثبة والحيضة.

٢١٢٩٩ - قالوا: لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونا لو أكرها على الزنا وجب لها المهر، ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر.

٢١٣٠٠ - قلنا: لا رواية في هذه المسألة، ومن أصحابنا من قال: تعليل المسألة أن تكون في حكيم الثيب.

٢١٣٠١ - ولأن بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو كزوالها بالوثبة.

٢١٣٠٢ - ولأنه معنى سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة.

٢١٣٠٣ - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب عن نفسها).

٢١٣٠٤ - قالوا: وهذه ثيب.

٢١٣٠٥ - قلنا: الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها، بدلالة قوله - عليه السلام -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) فسمى - عليه السلام - من كان حدها الجلد بكرًا، فدل على أن الزنا

<<  <  ج: ص:  >  >>