٢١٣٠٦ - ولا يقال: إنه سماها بكرا قبل أن تزني؛ لأنها بالزنا الثاني تجلد، فدل على أن الاسم لم يزل.
٢١٣٠٧ - وجواب ثان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الحكم بمعنى وهو الحياء.
٢١٣٠٨ - والاسم المذكور وهو البكارة، والثيوبة هو الاسم المعلل، فوجب اعتبار المعنى دون اسم محل المعنى، كقوله - عليه السلام -: (البر بالبر مثلا بمثل كيلا بكيل).
٢١٣٠٩ - لأن المعنى الكيل، والبر هو المعلل، فثبت الربا في غير البر لوجود المعنى فيه، ويوجد البر ولا يجري التحريم فيه إذا كانت بحيث لا تكال كالخبز.
٢١٣١٠ - فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكم.
٢١٣١١ - قالوا: وطئت في قبلها، فوجب أن يكون إذنها النطق مع القدرة عليه، كما لو وطئت بنكاح، أو ملك يمين، أو نكاح فاسد، أو شبهة.