للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمعروف} والباء تتبع العوض فكأنه قال بالمعروف في المهر. وليس من المعروف أن تزوج الشريفة بالمهر اليسير.

٢١٣٩٩ - ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (أدوا العلائق). قيل: يا رسول الله ما العلائق؟ قال: (ما تراضى علي الأهلون في المهر) فدل على تعلق حقهم به.

٢١٤٠٠ - ولا يجوز حمل الأهل على الزوجات؛ لأنه عام ولأن الأولياء يلحقهم الشين بنقصان المهر ويعيرون به وكذلك إذا أنقصوا المهر كتموه فإذا كثر المهر أظهروه وما يلحق به الشين فللأولياء الاعتراض فيه كوضع نفسها في غير كفء ولا يقال: إنهم يثبتون بذلك السماحة والكرم.

٢١٤٠١ - لأنه لو كان كذلك لأظهروا المهور القليلة لأن ما يدل على الكرم يفتخر به ولا يكتم، ولأن في ذلك ضررًا على النساء اللاتي من قبيلتها.

٢١٤٠٢ - ولأن العهد إذا تقادم لم يعلم أنها نقصت من مهرها فيعتبر نساء عشيرتها وما أضر بالعشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كعدم الكفاءة.

٢١٤٠٢ - فإن قيل: مهر المثل إنما يعتبر بمن لم ينقص عن مهرها كما يعتبر في قيم المتلفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>