٢١٤٠٤ - قلنا: هذا إنما يتميز في الحال، وأما إذا بعد العهد لم يتميز ووقع الاعتبار به.
٢١٤٠٥ - قالوا: فيجب أن يثبت الاعتراض من النساء لأن الضرر يدخل عليهن.
٢١٤٠٦ - قلنا: الضرر وإن لحق النساء، فالرجال يخاصمون فيه، كما أن الضرر بترك الكفاءة يلحق نساء القبيلة ورجالها [ويختص الرجال بالمنع منه].
٢١٤٠٧ - لأن من ثبت له الاعتراض كالولي في مبدل النكاح جاز أن يثبت له الاعتراض في بدله كالمولى في تزويج أمته.
٢١٤٠٨ - ولأن من ثبت له الاعتراض في مبدل النكاح فقد ثبت له الاعتراض في بدله، كورثة المريض لما ثبت لهم الاعتراض متى وهب العين ثبت لهم الاعتراض إذا نقص من عوضها.
٢١٤٠٩ - ولا يلزم الوكيل بالبيع أنه يثبت له الاعتراض إذا نقص في العوض لأن عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الثمن، فقد أسقط حقه من الاعتراض بإذن وارثه أن يسقط حقه من الاعتراض في العوض، ويقول للوكيل: وكلتك أن تملكه كيف شئت.
٢١٤١٠ - ووازنه في مسألتنا أن يقول الولي: زوجها بأي مهر شئت؛ ولأن المهر أحد المسميين في النكاح فثبت للولي الاعتراض فيه، أصله البضع.
٢١٤١١ - احتجوا بقوله تعالى:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
٢١٤١٢ - وهذا لا دلالة فيه لأنه إذا فرضتم طلقها قبل الدخول، فليس لها عندنا إلا نصف ما سمى؛ لأن مهر المثل يعتبر مع بقاء العقد.