٢١٤١٣ - ألا ترى أن الولي يطالب بإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم يبق له حق.
٢١٤١٤ - قالوا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التمس ولو خاتمًا من حديد).
٢١٤١٥ - قلنا: فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل.
٢١٤١٦ - ولأن هذا في امرأة بعينها، فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢١٤١٧ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المهر جائز قليله وكثيره).
٢١٤١٨ - قلنا: هو جائز عندنا، وإن ثبت للولي الاعتراض، كما يجوز بغير كفء وإن ثبت للولي الاعتراض.
٢١٤١٩ - قالوا: من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في المحاباة كالأجنبي.
٢١٤٢٠ - قلنا: المهر حق لها وحق الولي يتعلق به، كما أن حق الله يتعلق به، فلو ترك المهر ابتداء [فقد ترك] حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها، ثم إذا سمت المهر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute