للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووهبته جازت الهبة، ولم يثبت حق الله في الثاني.

٢١٤٢١ - كذلك حق الولي عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء، فإذا سمت مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة.

٢١٤٢٢ - ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض، فلم يعترض في العوض والولي ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخر.

٢١٤٢٣ - قالوا: بدل في معوضه كالبيع والإجارة.

٢١٤٢٤ - قلنا: هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله، وفي مسألتنا بخلافه.

٢١٤٢٥ - قالوا: لا يثبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تزوجت بالزجاج وقشور الرمان والنوى، وإن لحقهم شين، وكذلك في مقدار المهر.

٢١٤٢٦ - قلنا: هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: يثبت لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>