٢١٤٧١ - ولا يلزم: الوصية؛ لأنه انعقد بها النكاح فقال: أوصيت بها لك في الحال انعقد بها النكاح، وإنما لا يتعلق بمطلقها؛ لأنها تفيد تمليكًا يتعلق بالموت والنكاح لا يتعلق بشروط.
٢١٤٧٢ - ولا يلزم: القرض؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد النكاح به؛ لأنه يفيد تمليك العين بمثلها فكأنه شرط في النكاح عوضًا فاسدًا.
٢١٤٧٣ - لأن ذلك يجوز بالإجماع] ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع.
٢١٤٧٤ - فإن قيل: النكاح لا يملك به.
٢١٤٧٥ - قلنا: يملك به الاستباحة ولهذا يأخذ الزوج العوض على الطلاق.
٢١٤٧٦ - فإن قيل: المعنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح، فلذلك انعقد النكاح به، وهذه الألفاظ لما انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح.
٢١٤٧٧ - قلنا: علة الأصل غير مسلمة؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح.
٢١٤٧٨ - وعلة الفرح تبطل بنكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح، وينعقد له - عليه السلام - النكاح به.