٢١٤٧٩ - [ولا يلزم إذا] قال: أشركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال: ينعقد به النكاح، كما لا ينعقد إذا زوج بعضها؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها.
٢١٤٨٠ - ولو قلنا: لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة والنكاح، وجعلناه كقوله: زوجتك بعضها.
٢١٤٨١ - ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة، فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك، كالبيع.
٢١٤٨٢ - ولا يلزم المرأة/ التحليل؛ لأنه لا يفيد التمليك.
٢١٤٨٣ - ولا يلزم: الإقالة؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك، [وكان الشيخ أبو عبد الله يقول: ينعقد بها النكاح؛ لأنها تفيد التمليك ورفع العقد]، فيصح أحد المعنيين، ويلغو الآخر.
٢١٤٨٤ - قالوا: البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح، من الرجعة والطلاق