عبد؛ لأنه لم يثبت عنها عتقه، وأخبرت على الظاهر، ثم علمت عتقه فقالت: كان حرًا.
٢٢٤٥١ - فإن قيل: فنحن نقول: إنها قالت: كان حرًا؛ لأنها لم تعلم استرقاقه، والأصل الحرية، ثم علمت برقه.
٢٢٤٥٢ - قلنا: هذا لا يصح في المجهول الحال، فأما مغيث: فالحال في رقه أظهر من أن يخفى، فقد كان أسود.
٢٢٤٥٣ - فإن قيل: ما روى في خبركم: أنه كان حرًا، قول الأسود، وليس من قول عائشة، بدلالة: أن ابن المنذر روى عن إبراهيم أن الأسود قال: كان زوج بريرة حرًا.
٢٢٤٥٤ - قلنا: إذا أخبر الأسود بما رواه لم يدل ذلك على أنه من قوله؛ لأن الإنسان يروي، ويفتي ويخبر بما روى.
٢٢٤٥٥ - فإن قيل: إذا تعارضت الأخبار عن عائشة، فقد روي عن ابن عباس: إن زوج بريرة كان عبدًا، ولم تتعارض الرواية عنه.
٢٢٤٥٦ - قلنا: لا يعارض هذا ما رويناه؛ لأن من نقل الحرية الطارئة، أولى ممن نقل الرق الذي هو الأصل.
٢٢٤٥٧ - وطريقة أخرى من الاستدلال بالخبر، وهي ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة:(ملكت بضعك فاختاري). فجعل العلة في ثبوت الخيار ملكها لبضعها، وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها، وعند مخالفنا: أن الخيار ثبت لمعنى في الزوج؛ فالخيار يفيد ضد مذهبه، ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى/ إثبات حرية الزوج؛ لأنا إذا سلمنا أنه عبد؛ فقد علل - عليه السلام - ثبوت الخيار بمعنى فيها، وهذا خلاف قولهم.