٢٢٤٦٠ - قالوا: لا نسلم أنها ملكت نفسها إذا كانت تحت العبد.
٢٢٤٦١ - قلنا: لم رد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله:(ملكت بضعك فاختاري) يعني بالاختيار، وإنما أراد أن الملك في البضع بالحرية انتقل إليها.
٢٢٤٦٢ - فإن قيل: قوله: (ملكت بضعك فاختاري) بيان لبعض العلة، وتمامها ملكت بضعك تحت العبد، فوكل بعض العلة إلى الاجتهاد، وذلك [غير] ممتنع كما يجوز أن يكل جميعها إلى الاجتهاد، وهذا كما يقولون في قوله - عليه السلام - في دم الاستحاضة:(أنه دم عرق). والمراد به دم عرق خارج.
٢٢٤٦٣ - قلنا: الظاهر أنه إذا ذكر التعليل فقد علق الحكم به، ومتى كان المذكور بعض العلة؛ فالحكم لا يتعلق به، وذلك غير الظاهر.
٢٢٤٦٤ - وأما قوله - عليه السلام -: (إنه دم عرق)، فإنما علمناه، بدليل الإجماع أن الطهارة لا تتعلق بالدم إلا بعد خروجه، فضممنا ذلك إلى كونه دم عرق [بالإجماع.
٢٢٤٦٥ - ولأن الحكم لا يجوز أن يتعلق بمجرد كونه دم عرق] وفي مسألتنا يمكن أن تعلق الحكم بالعلة المذكورة؛ فلا يجوز ضم وصف آخر إليها.
٢٢٤٦٦ - فإن قيل: المعتقة ما ملكت بضعها، وإنما ملكت الخيار الذي تملك به بضعها ولا نسلم هذا تحت الحر.
٢٢٤٦٧ - قلنا: غلط، هي مالكة لبضعها بالتخيير وإنما نملك أن تخير لترفع ملك الزوج عن الاستباحة وملك البضع غير هذا، ألا ترى أن المولى كان مالكًا لبضعها والزوج يملك الاستباحة، وهي تملك بالعتق ما كان المولى يملكه؟ ولأنها ملكت نفسها