للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٧٣ - ولأنها معتقة تحت زوج كما لو كان عبدًا.

٢٢٤٧٤ - احتجوا: بما روي أن زوج بريرة كان عبدًا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢٢٤٧٥ - قالوا: والحكم إذا نقل مع السبب؛ فهو كنقل العلة كقولهم: زنا ماعز فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٢٢٤٧٦ - قلنا: إذا روي أنه كان حرًا يوم أعتقت فخيرها؛ بطل أن يكون الرق علة؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن ينتقل الحكم مع عدمه، وقد بينا أن الجمع بين الخبرين يقتضي أنه كان عبدًا في الأصل، وحرًا عند التخيير، ويحتمل أن يكون عبدًا يوم العتق وحرًا التخيير، فيكون أيضًا جمعًا بين الخبرين ودلالة على مخالفنا.

٢٢٤٧٧ - فإن قيل: [في خبرنا أنه كان حرًا عند التخيير]، ويحتمل قوله حرًا على حرية الأصل، وقوله: كان عبدًا على الرق الطارئ.

٢٢٤٧٨ - قلنا: في خبرنا أنه كان حرًا عند التخيير، ويستحيل أن يطرأ الرق على الحرية في الإسلام، كيف، وقد روي سليمان التيمي، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة مملوكًا لآل أبي أحمد.

٢٢٤٧٩ - فهذا يدل على أنها أخبرت عن حرية تعلق بها الولاء، وهذه حرية

<<  <  ج: ص:  >  >>