٢٢٤٨٠ - ولأنا نعلق الحكم بعتقها، ويعلقونه بعتقها ورقه، فكل منا رجع إلى السبب المنقول، لأنا علقنا الحكم بسبب المتجدد وهو العتق، وعلقوه به وبسبب لم يتجدد وهو رق الزوج، والحكم إذا نقل مع السبب؛ فالمتجدد هو العلة، كقولهم: زنا ماعز فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [فتعلق الحكم بالزنا المتجدد دون ما لم يتجدد من صفات ماعز، وكذلك: سها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فسجد. يتعلق الحكم بالمتجدد وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٢٢٤٨١ - احتجوا: بحديث عروة، عن عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حرًا لم يخيرها.
٢٢٤٨٢ - قلنا: إذا روي عن عائشة أنه كان عبدًا فخيرها علم أنها ظهرت عن ظن منها أنه عبد، ثم بان لها خلاف ذلك.
٢٢٤٨٤ - وقولها:(ولو كان حرًا لم يخيرها) لا يجوز أن يكون توفيقًا؛ لأنه لو كان كذلك لم يتعين روايتها، فعلم أن هذا قالته ظنًا حين اعتقدت أنه عبد، وأن الحكم نقل مع السبب، فلما بان لها خلاف ذلك انتقلت إليه.