٢٢٤٨٥ - احتجوا: بما روى عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة:(إن شئت أقمت تحت هذا العبد، وإن شئت فارقته).
٢٢٤٨٦ - قلنا: يجوز أن يكون سماه عبدًا لقرب عهده بالرق، كما روي: أنه أمر بلالًا أن ينادي أنا العبد، فأقام الدليل على ذلك خبرنا.
٢٢٤٨٧ - قالوا: روى القاسم بن محمد، عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تبدأ بالرجل دون المرأة.
٢٢٤٨٨ - ولا فائدة في تقديم عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح، حتى لا يتقدم عتقها فتختار.
٢٢٤٨٩ - قلنا: لو كان التقدم لذلك، كان يأمرها أن تعتقهما معًا؛ لأن الخيار لا يثبت على قولكم، فعلم أنه أمر بذلك لفضيلة الرجل على المرأة، فقدمه في العتق لفضله.
٢٢٤٩٠ - قالوا: روى مثل قولنا: عن عائشة، وصفية، وابن عمر، وابن عباس.
٢٢٤٩١ - قلنا: إنما يرجعون إلى من روى الخبر، فيجعلون ما رواه مذهبه، وهذا ليس بصحيح.
٢٢٤٩٢ - وقد روي عن ابن عباس: أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاختارت نفسها فلا مهر لها، أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد.